مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف

Image programme
Prog 4

الإطار القانوني

  • القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 القسم الثالث: في الخدمات والمؤسسات
  • الفصل 39 التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف
  • الأمر عدد 582 لسنة 2020 والمتعلق بكراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف والملحق عدد 06 المتعلق بالبرنامج الوظيفي الخاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف،
  • الاستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر التي تمّ تحيينها في 8 مارس 2021

 

التعريف بالمراكز:

 

  • تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة التي تمثّل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة ومظهرا من مظاهر التمييز ضدها.
  •  تصنّف مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف إلى:
  • مراكز استقبال وإنصات وتوجيه،
  • مراكز الإيواء: تقدّم خدمات الإيواء سواء تعلق الأمر بإيواء استعجالي أو إيواء مؤقت.
  • ويمكن لهذين الصنفين توفير خدمات الإحاطة الفورية أو خدمات تهدف إلى تأمين الاستقرار النفسي والصحي أو تمكين النساء المستفيدات من تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج مرافقة فردية أو جماعية تتلاءم وخصوصياتهن.
  • المركز: كلّ مؤسسة توفر إحدى أو جميع خدمات التعهد بضحايا العنف.
  • ضحايا العنف: المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.
  • خدمات التعهد: تشمل خدمات التعهد بضحايا العنف المقدمة من مراكز التعهد الاستقبال، الاصغاء، التوجيه، الارشاد، المرافقة، الإحاطة النفسية والصحية، الإحاطة الاجتماعية، الإيواء، التأهيل الاقتصادي والاجتماعي، التوثيق.
  • تخضع كل مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف والمحدثة من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى كراس شروط، شريطة أن يكون لمجال نشاطها علاقة بحقوق المرأة والطفل والأسرة أو حقوق الإنسان عموما.
  • كما يمكن بعث هذه المراكز بمقتضى إبرام اتفاقية شراكة بين الدولة وإحدى الجمعيات الناشطة في المجالات السابق ذكرها.
  •    تخضع مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف، بغض النظر عن الجهة المكلفة بتسييرها، إلى متابعة وتفقد الوزارة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن (المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة)

 

خدمات المراكز:

تتكفّل مراكز حماية النساء ضحايا العنف مهما كان صنفها بتأمين جزء أو كل من الخدمات التالية:

  • تأمين استقبال المرأة / النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، والمتوجهات مباشرة إلى المركز أو المحالات عليه من قبل الهياكل أو المؤسسات العمومية أو جمعيات أو منظمات المجتمع المدني، على مدار كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع وخلال كامل أشهر السنة
  • تقديم المساعدة الظرفية والضرورية للمرأة / النساء ضحايا العنف وضمان الإحاطة النفسية بهنّ وكذلك بالأطفال المرافقين لهنّ عند الحاجة وذلك مباشرة عند الاستقبال،
  • الإنصات لضحايا العنف والوقوف على أوضاعهنّ وانتظارا تهن، وتحديد مجال التدخل من خلال ضبط الحاجيات الآنية وغير الآنية لضحية العنف، وإن اقتضى الأمر الإنصات للأطفال المرافقين لهن، بصفة طوعية وذلك من قبل المختصة في مجال العنف ضدّ المرأة
  • تأمين جملة من الخدمات لفائدة ضحايا العنف وأطفالهنّ المرافقين لهنّ وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ويمكن أن تشمل هذه الخدمات: الاستقبال والإنصات والإرشاد والتوجيه والإحاطة الطبية والنفسية، الإحاطة الاجتماعية، والإرشاد القانوني والإيواء.
  • توجيه ضحايا العنف نحو الهيئات والمصالح والمؤسسات العمومية المختصة والجمعيات ونحو البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تيسّر اندماجهن في الحياة العائلية والاجتماعية والاقتصادية وذلك بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات والهياكل العمومية المعنية.، وذلك على احتياجاتهنّ العاجلة واعتمادا على التقييم الأولي نحو المصالح المختصة داخل وخارج المركز بحسب الحالات

برامجنا الأخرى

الإطار القانوني القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 القسم الثالث: في الخدمات والمؤسسات الفصل 39 التدخل في حالات فقدان…
يندرج هذا تنفيذ المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق…
إحــداث مشاريع للنساء في المنــاطق الريفية تعتــمد سلســلة القيــمة فـي القطاع الفــلاحي أو الصناعــات التقلــيدية أو…
تمكين النساء والفتيات من خلال إحداث فضاءات متعددة الاختصاصات لإحداث مشاريع نموذجية في المناطق الحدودية المهددة بخطر…

صالة عرض

صالة عرض

صالة عرض